المادة 8 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل .
ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :-
1-التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية .
2-التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها .
3-حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال .
4-التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها .
5-الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية .
6- ممارسة الرقابة الإدارية والرقابة الفنية والتأكد من تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية للأهداف والسياسات العامة للدائرة والوحدة الحكومية من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026