المادة 8 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

أ- تهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل . ب- تتولى وحدة الرقابة المالية ، في سبيل تحقيق اهدافها ، المهام التالية :- 1-التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية . 2-التحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها . 3-حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال . 4-التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها . 5-الالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية . 6- ممارسة الرقابة الإدارية والرقابة الفنية والتأكد من تحقيق الدائرة والوحدة الحكومية للأهداف والسياسات العامة للدائرة والوحدة الحكومية من خلال مراجعة القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة