المادة 9 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
تلتزم وحدة الرقابة المالية في الدائرة والوحدة الحكومية بما يلي :-
أ-اعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص او المجلس للمصادقة عليها ، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة .
ب - تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب الى الوزير المختص او المجلس ، على ان يقدم تقرير سنوي مماثل للوزير خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة التالية .
ج- اعداد دليل اجراءات التدقيق المالي ورفعه للوزير للمصادقة عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026