المادة 10 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011
يلتزم موظفو الدائرة والوحدة الحكومية ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اداء واجباتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026