المادة 11 من نظام الرقابة الداخلية رقم 3 لسنة 2011

يرفع الوزير لمجلس الوزراء تقريراً سنوياً يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة