الأنظمة

نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة . القانون:قانون ا…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام تشمل خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:- أ- الاستشارة الطبية والصحية بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته ا…
  4. المادة 4على مقدم الخدمة تقييم مدى ملاءمة حالة المريض للخدمة قبل تقديمها مع الالتزام بتوثيق الحالة المرضية في الملف الطبي.
  5. المادة 5أ- لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو توفير خدمات صرف أو إعادة صرف الأدوية عن بعد إلا من قبل صيدليات القطاع العام أو الصيدليات المرخصة وبما لا يتعارض مع نطاق عملها المنصوص عليه في…
  6. المادة 6تقدم الخدمة للمريض:- أ- بناء على طلب المريض نفسه أو الولي أو الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصاد…
  7. المادة 7أ- يشترط للحصول على موافقة الوزارة بتقديم الخدمة ما يلي:- 1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يقدم الخدمة من …
  8. المادة 8يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:- أ- تعريف المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له . ب- ضمان سرية معلومات الم…
  9. المادة 9يطبق على مقدمي الخدمة فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية والأدبية قانون المسؤولية الطبية والتشريعات الناظمة لكل مهنة .
  10. المادة 10تصدر الوزارة بناء على تنسيب من النقابات المعنية لائحة أجور بدل تقديم الخدمة لكل مهنة.
  11. المادة 11على كل من كان يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام الحصول على موافقة الوزارة وتصويب أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.
  12. المادة 12تطبق العقوبات الواردة في القانون على كل من يخالف احكام هذا النظام.
  13. المادة 13تستوفي الوزارة مبلغا مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن مقدم الخدمة ومبلغا مقداره (100) مائة دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- آلية تطبيق تقديم الخدمة. ب- إنشاء وحفظ الملف الطبي . ج- الشروط اللازمة لمنح الموا…