المادة 7 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

أ- يشترط للحصول على موافقة الوزارة بتقديم الخدمة ما يلي:- 1- أن يكون مقدم الخدمة مرخصاً لمزاولة إحدى المهن الطبية أو الصحية وفقاً للتشريعات النافذة. 2- أن يقدم الخدمة من خلال المؤسسة . 3- توفير وسائل الاتصالات اللازمة لتقديم الخدمة. ب- يحظر على مقدم الخدمة تقديم الخدمة قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك