المادة 6 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

تقدم الخدمة للمريض:- أ- بناء على طلب المريض نفسه أو الولي أو الوصي عليه وفق نموذج معد لهذه الغاية يتضمن موافقته على تسجيل الخدمة بالصوت والصورة وتعهده بأن المعلومات الصادرة عنه صحيحة . ب- بناء على التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة . ج- بناء على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل في حال كان المريض نزيل أحد مراكز الإصلاح .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة