المادة 8 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:- أ- تعريف المريض أو وليه أو وصيه بالحقوق والمسؤوليات المترتبة عليهم وبالمعلومات الضرورية عن حالته والعلاج الموصوف له . ب- ضمان سرية معلومات المريض وعدم استخدامها لغير الأغراض العلاجية للمريض. ج- الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه لاستخدام الخدمة وتوثيقها في الملف الطبي. د- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها. ه - الالتزام بالشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لكل خدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة