المادة 11 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
على كل من كان يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام الحصول على موافقة الوزارة وتصويب أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026