المادة 11 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

على كل من كان يقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام الحصول على موافقة الوزارة وتصويب أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة