المادة 3 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

لغايات هذا النظام تشمل خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:- أ- الاستشارة الطبية والصحية بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية . ب- التشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل الى التشخيص النهائي للحالة دون الحاجة للتشخيص الحسي. ج- التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة الخدمة المقدمة . د- وصف العلاج للمريض بعد إجراء التشخيص الطبي. ه- مراقبة العلامات الحيوية للمريض . و- متابعة حالة المريض. ز- تحويل المريض. ح- طلب فحوصات طبية . ط- صرف أو إعادة صرف الأدوية من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة الموصوفة والمرسلة عن بعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة