المادة 3 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023
لغايات هذا النظام تشمل خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد تقديم أي من الخدمات التالية:-
أ- الاستشارة الطبية والصحية بتقديم النصح للمريض حول أفضل السبل للتعامل مع حالته الصحية .
ب- التشخيص الطبي بتحديد ماهية المرض أو الحالة الصحية للمريض في التخصصات التي يتمكن فيها مقدم الخدمة من التوصل الى التشخيص النهائي للحالة دون الحاجة للتشخيص الحسي.
ج- التعاون الطبي والصحي من خلال أي اتصال بين مقدمي الخدمة بغرض الاستشارة أو تحسين جودة الخدمة المقدمة .
د- وصف العلاج للمريض بعد إجراء التشخيص الطبي.
ه- مراقبة العلامات الحيوية للمريض .
و- متابعة حالة المريض.
ز- تحويل المريض.
ح- طلب فحوصات طبية .
ط- صرف أو إعادة صرف الأدوية من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة الموصوفة والمرسلة عن بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026