المادة 13 من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد رقم 51 لسنة 2023

تستوفي الوزارة مبلغا مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن مقدم الخدمة ومبلغا مقداره (100) مائة دينار عن المؤسسات بدل الحصول على موافقة تقديم الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة