الأنظمة

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) ويعمل به اعتبارا من 1/3/2018.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ المحاكم: . الوزارة:وز…
  3. المادة 3أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها …
  4. المادة 4أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة .صفحة 2 من 6 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة. 3- نقيب المحامين…
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس ق…
  6. المادة 6أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل ا…
  7. المادة 7أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفني…
  8. المادة 8يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالمم…
  9. المادة 9أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اع…
  10. المادة 10أ - يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب - يجوز اعتماد الخبير…
  11. المادة 11أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خب…
  12. المادة 12يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل. ب-تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على موظفي الدائرة. د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس.
  13. المادة 13أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس. ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس. ج - للمجلس وبعد…
  14. المادة 14يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على…
  15. المادة 15تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعت…
  16. المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجنة الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسم…
  17. المادة 17يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (46) لسنة 2017.