المادة 4 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة .صفحة 2 من 6 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة. 3- نقيب المحامين. 4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات. ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس. ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة