المادة 12 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
يتولى المدير :-
أ- الإشراف على السجل.
ب-تنفيذ قرارات المجلس.
ج- الإشراف على موظفي الدائرة.
د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026