المادة 7 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفنية التي قد يلزم توافرها لديهم.
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أحدهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضاء اللجنة .
ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات اللجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت .
د- تثبت بمحاضر قرارات اللجنة الفنية وتعتبر جزءاً من السجل .
ه- بعد اعتماد المجلس المعايير المنصوص عليها في المادة السابقة ، تقترح اللجنة الفنية ، بعد التشاور مع أي جهات ذات علاقة عدداً كافياً من الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة .
و- تضع اللجنة الفنية لائحة مقترحة لأجور الخبراء على أساس المهمة الواحدة أو على أساس كل يوم عمل تبعاً لطبيعة نوع الخبرة وذلك بالاعتماد على الأجر السائد ما أمكن لمن يماثل الخبير من أرباب المهنة والصنعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026