المادة 6 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية . 4- اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية. 5 - اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه . 6 -اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على توصيات اللجنة الفنية . 7 - إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء. 8 - رفع اسم الخبير نهائياً أو وقف تسجيله مؤقتاً بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل . 9 - إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . 10- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى . ب - تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة