المادة 6 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:-
1 - اعتماد أنواع الخبرة .
2- تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير.
3- اعتماد معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة أو أكثر بناء على توصيات اللجنة الفنية .
4- اعتماد الخبراء بناء على توصية اللجنة الفنية.
5 - اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه .
6 -اعتماد أجور الخبراء لكل نوع من أنواع الخبرة بناء على توصيات اللجنة الفنية .
7 - إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء.
8 - رفع اسم الخبير نهائياً أو وقف تسجيله مؤقتاً بناء على طلب الخبير أو بسبب فقدان أحد شروط التسجيل .
9 - إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم السجل والجدول وأي أمور أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
10- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام لم تتم إناطتها بأي جهة أخرى .
ب - تنشر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026