المادة 15 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة . ب- اذا كان شخصا معنويا:- 1- (50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء . 2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء. 3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة