المادة 14 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على المحاكم ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026