الأنظمة

نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني . المدير …
  3. المادة 3يخصص ما لا تزيد نسبته على (25%) من الموارد المالية الخاصة للمديرية العامة في بداية كل سنة مالية لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام .
  4. المادة 4أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبي…
  5. المادة 5يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بع…
  6. المادة 6يتم صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان المشكلة في المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من المبالغ المخصصة وفقا لاحكام المادة (3) من هذ…
  7. المادة 7أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة. ب- يجوز صر…
  8. المادة 8لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة المالية سببا انسانيا او ظرفا شخصيا او ما يماثل ذلك.
  9. المادة 9يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بالحوافز والمكافآت واسس منحها ومقدارها .…