الأنظمة
نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني . المدير …
- المادة 3يخصص ما لا تزيد نسبته على (25%) من الموارد المالية الخاصة للمديرية العامة في بداية كل سنة مالية لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام .
- المادة 4أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبي…
- المادة 5يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بع…
- المادة 6يتم صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان المشكلة في المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من المبالغ المخصصة وفقا لاحكام المادة (3) من هذ…
- المادة 7أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة. ب- يجوز صر…
- المادة 8لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة المالية سببا انسانيا او ظرفا شخصيا او ما يماثل ذلك.
- المادة 9يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بالحوافز والمكافآت واسس منحها ومقدارها .…