المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
يتم صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان المشكلة في المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من المبالغ المخصصة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026