المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقا لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط الفي دينار والف دينار لمن هم دون تلك الرتبة.
ب- يجوز صرف اكثر من حافز او مكافأة للمنتسب ذاته في السنة المالية الواحدة شريطة ان لا يتجاوز المقدار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026