المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون الدافع لمنح الحافز أو المكافأة المالية سببا انسانيا او ظرفا شخصيا او ما يماثل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة