المادة 5 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:- أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات . ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر . ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين . د- اذا قام بعمل يحقق وفرا ماليا للمديرية العامة . ه- اذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها . و- إذا قام بعمل يعكس أمانته ويظهر السمعة الطيبة للمديرية العامة . ز- أي حالة أخرى تتطلبها طبيعة العمل وتطويره يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة