المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الحوافز والمكافآت) من خمسة ضباط يرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام . ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب الرئيس ومن بين ضباط الدفاع المدني سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل0 د- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة