المادة 2 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام:المدير العام للدفاع المدني . اللجنة:لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بموجب أحكام هذا النظام . الرئيس:رئيس اللجنة . المنتسب :الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم المدني في الدفاع المدني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة