الأنظمة
نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: بلدية صخرة. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: أي شخص …
- المادة 3يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية داخل منطقة البلدية.
- المادة 4يشترط فيمن يعين حارسا: أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب ا…
- المادة 5يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي: قيمة الرسوم الدرجة…
- المادة 6يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.
- المادة 7في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية بذلك خطيا.
- المادة 8تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 9تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون …
- المادة 10يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد على خمسمائة فلس.
- المادة 11يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاس…
- المادة 12يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.
- المادة 13كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة دنانير.