الأنظمة

نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: البلدية: بلدية صخرة. المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: أي شخص …
  3. المادة 3يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات العمومية داخل منطقة البلدية.
  4. المادة 4يشترط فيمن يعين حارسا: أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك. ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب ا…
  5. المادة 5يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي: قيمة الرسوم الدرجة…
  6. المادة 6يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.
  7. المادة 7في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية بذلك خطيا.
  8. المادة 8تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  9. المادة 9تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون …
  10. المادة 10يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد على خمسمائة فلس.
  11. المادة 11يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاس…
  12. المادة 12يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.
  13. المادة 13كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة دنانير.