المادة 9 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026