المادة 10 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد على خمسمائة فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة