المادة 11 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026