المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
البلدية: بلدية صخرة.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى.
المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي قانون آخر يحل محله او يعدله.
الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026