المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
يشترط فيمن يعين حارسا:
أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026