المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية صخرة رقم 59 لسنة 1973
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي:
قيمة الرسوم
الدرجة فلس دينار
الاولى 000 001
الثانية 750 000
الثالثة 500 000
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026