الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمي…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي: أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- أمين عام السجل. د- السجل. ه- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات ا…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين عام السجل. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الوزير …
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- أمين عام السجل. 3- مدير إدارة شؤون الرعاية و…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
- المادة 7يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام الإدارات و المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب والأقسام في…
- المادة 8يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 ) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا الن…