المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- أمين عام السجل.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب الوزير .
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مديرية مهننة العمل الاجتماعي.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب الأمين العام.
ج- يرتبط بأمين عام السجل كل من:-
1- إدارة صندوق دعم الجمعيات.
2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب أمين عام السجل.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أوالوحدات أو المكاتب أو المراكز وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026