المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمين عام السجل. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديرية مهننة العمل الاجتماعي. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بأمين عام السجل كل من:- 1- إدارة صندوق دعم الجمعيات. 2- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب أمين عام السجل. د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أوالوحدات أو المكاتب أو المراكز وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة