المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي:
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- أمين عام السجل.
د- السجل.
ه- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون الرعاية والحماية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الأسرة والطفولة.
ب- مديرية الأحداث والحماية.
ج- مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- مديرية مكافحة التسول.
2- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التحول الرقمي.
ب- مديرية الشؤون الإدارية.
ج- مديرية الشؤون المالية.
د- مديرية الموارد البشرية.
ه- مديرية التطوير المؤسسي والريادة.
و- مديرية الأبنية والمساكن.
3- إدارة شؤون المحافظات والتنمية وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الجمعيات.
ب- مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات.
ج- مديرية السياسات والدراسات والتعاون الدولي.
د - مديرية تمكين المرأة.
ه- مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية وتتكون من المراكز ومكاتب التنمية الاجتماعية في المحافظات والألوية.
4- إدارة صندوق دعم الجمعيات وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية استثمار أموال الصندوق.
ب- مديرية التخطيط ومتابعة الجمعيات.
و- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية مهننة العمل الاجتماعي.
2- مديرية سجل الجمعيات.
3- مديرية الحاكمة وشفافية أموال الجمعيات.
ز- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4- وحدة الإعلام والاتصال.
5- وحدة التفتيش والامتثال.
6- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
7- وحدة الأمن السيبراني.
ح- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
3- مكتب أمين عام السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026