المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. أمين عام السجل : أمين عام سجل الجمعيات. السجل : سجل الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات. الصندوق : صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات. الإدارة: أي إدارة في الوزارة. المديرية : أي مديرية في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية. الوحدة : أي وحدة في الوزارة. المركز : أي مؤسسة او مركز او دار تنشأ في المحافظات والألوية وتتبع للوزارة وفق أحكام التشريعات النافذة. المكتب : أي مكتب في مركز الوزارة أو في المحافظات والألوية. المدير : مدير الإدارة أو المديرية أو الوحدة أو المركز. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك