المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 ) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026