المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015

يلغى ( نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة 1997 ) على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة