المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام الإدارات و المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026