المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 117 لسنة 2015
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026