الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يُسمّ ى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 ) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشري…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ج- الأمين العام لشؤون المدارس. د- الأمين العام للتعليم. ه- الإدارات التالية في مركز …
- المادة 4يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. ب- الأمين العام لشؤون المدارس. ج- الأمين العام للتعليم. د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4…
- المادة 5يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعلي…
- المادة 6يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما …
- المادة 7يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما …
- المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي. 2- الأمين العام لشؤون المدارس. 3- الأم…
- المادة 9للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يُحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخا…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا النظام، للوزير تعديل الارتباطات المنصوص عليها فيه وفق مقتضيات مصلحة العمل.
- المادة 11أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤول…
- المادة 12يُلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (46) لسنة 2001 ، ونظام التنظيم الإداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (33) لسنة 2022، على أن يستمر العمل ب…