المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
أ- تشكل في الوزارة لجنة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
2- الأمين العام لشؤون المدارس.
3- الأمين العام للتعليم.
4- مديري الإدارات.
5- مديري المديريات والوحدات الذين يُسميهم الوزير.
ب- يُسمي الوزير أحد أمناء الوزارة العامين نائبا لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير؛ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والأسس المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4 - مقترحات تطوير الهيكل التنظي وجدول تشكيلات الوظائف في الوزارة.
5- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ه - لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة؛ للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026