المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
يرتبط بالوزير كل من:-
أ- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
ب- الأمين العام لشؤون المدارس.
ج- الأمين العام للتعليم.
د- الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
ه- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
و- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ز- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026