المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026

يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:- أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التخطيط والدعم المؤسسي. ج- وحدة الشكاوى والمظالم. د- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك