المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
يرتبط بالأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي كل من:-
أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ه) من المادة
(3) من هذا النظام.
ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون التخطيط والدعم المؤسسي.
ج- وحدة الشكاوى والمظالم.
د- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026