المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
يرتبط بالأمين العام لشؤون المدارس كل من:-
أ- الإدارات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
ب- مديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بشؤون المدارس.
ج- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026