المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
ج- الأمين العام لشؤون المدارس.
د- الأمين العام للتعليم.
ه- الإدارات التالية في مركز الوزارة:-
1- إدارة التخطيط والتنسيق المُشترك، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات.
ب- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ج- مديرية التخطيط المالي والتمويل.
د- مديرية الشراكات الاستراتيجية والتنسيق الدولي.
ه- مديرية البحث والتطوير.
و- مديرية التعليم الدامج.
2- إدارة مركز الملكة رانيا العبداالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ب- مديرية التحول الرقمي.
ج- مديرية تكنولوجيا التعليم والحلول الرقمية.
د- مديرية البنية التحتية الرقمية.
ه- مديرية الأمن السيبراني.
3- إدارة الخدمات الإدارية والمالية، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المُشتريات.
ب- مديرية الشؤون الإدارية.
ج- مديرية الشؤون المالية.
د- مديرية الشؤون القانونية.
4- إدارة الأبنية والمشاريع الدولية، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون الهندسية والمشاريع.
ب- مديرية الصيانة.
ج- مديرية الأملاك.
5- إدارة شؤون المعلمين والطلبة، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التدريب والتطوير المهني.
ب- مديرية الإشراف التربوي.
ج- مديرية النشاطات المدرسية.
د- مديرية الإرشاد التربوي.
ه- مديرية الطلبة المتفوقين والموهوبين.
و- مديرية ضمان الجودة.
6- إدارة المناهج والامتحانات، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية المناهج.
ب- مديرية الامتحانات.
ج- مديرية الاختبارات.
د- مديرية الكتب المدرسية.
7- إدارة التعليم العام، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التعليم المُبكّ ر.
ب- مديرية التعليم النظامي.
ج- مديرية التعليم غير النظامي.
8- إدارة التعليم الخاص، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التأسيس والترخيص المؤسسي.
ب- مديرية البرامج الأجنبية.
ج- مديرية المُتابعة والإشراف.
9- إدارة التعليم المهني والتقني، وتتكون من المديريات التالية:
أ- مديرية التعليم المهني.
ب- مديرية الإرشاد والتوجيه المهني.
ج- مديرية الإنتاج والتجهيزات.
10- إدارة التعليم العالي، وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الطلبة الوافدين.
ب- مديرية البعثات والمكاتب الثقافية.
ج- مديرية تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم العالي.
و- مديريات التربية والتعليم في المحافظات.
ز- الوحدات التالية:-
1-وحدة تنسيق القبول الموحد.
2-وحدة المشاريع والمُتابعة.
3- وحدة الإعلام والاتصال.
4- وحدة الرقابة الداخلية.
5- وحدة الشكاوى والمظالم.
ح- أمانة سر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
ط- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ي- المكاتب التالية:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام للتخطيط والدعم المؤسسي.
3- مكتب الأمين العام لشؤون المدارس.
4- مكتب الأمين العام للتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026