المادة 11 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 52 لسنة 2026
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
2- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام أمناء الوزارة العامين وتسمية أي منهم ليحل محل (أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية) أو (أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية) أو (أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني) أو (أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) في رئاسة أو عضوية اللجان والمجالس والهيئات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026