الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاتصال الحكومي. الوزير:وزير الاتصال الحكو…
  3. المادة 3تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:- 1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وت…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية :- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج ا…
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- وحدة الإعلام الحكومي. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية السياسات الإعلامية…
  6. المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين…
  7. المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  8. المادة 8أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار…
  9. المادة 9لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات…