الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي لسنة 2022 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاتصال الحكومي. الوزير:وزير الاتصال الحكو…
- المادة 3تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:- 1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وت…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية :- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج ا…
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- وحدة الإعلام الحكومي. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية السياسات الإعلامية…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين…
- المادة 7للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
- المادة 8أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها. ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار…
- المادة 9لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات…