المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام .
2- وحدة الإعلام الحكومي.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي.
2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى.
3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الاعلاميين.
4- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
5- وحدة الشؤون القانونية.
6-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026