المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- وحدة الإعلام الحكومي. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي. 2- مديرية الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى. 3- مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الاعلاميين. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة