المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها . 2- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها . د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة