المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:-
1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وتعزيزاً للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية.
2- تعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الاصيلة للمجتمع الأردني .
3- حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة.
4-تعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته .
5- تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون .
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها.
ج- توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الاعلام والاتصال المختلفة وتوثيق علاقات التعاون معها.
د- إعداد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي.
ه- تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم.
و- نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.
ز- التصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة .
ح- نقل صورة إيجابية عن المملكة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ط- تنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ي- متابعة الدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالمملكة واقتراح كيفية التعامل الإعلامي معها.
ك- إطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعدها وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026