المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على المبادئ التالية:- 1- الالتزام بنصوص الدستور ضماناً لحرية التعبير عن الرأي وتعزيزاً للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية. 2- تعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الاصيلة للمجتمع الأردني . 3- حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة. 4-تعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته . 5- تنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون . ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها. ج- توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الاعلام والاتصال المختلفة وتوثيق علاقات التعاون معها. د- إعداد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي. ه- تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم. و- نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية. ز- التصدي للشائعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة . ح- نقل صورة إيجابية عن المملكة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ط- تنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ي- متابعة الدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالمملكة واقتراح كيفية التعامل الإعلامي معها. ك- إطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعدها وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة